أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الأول — الكرم › الفصل الثاني — زراعة الكرم
المادة 40
يحظر سقى كرم التخمير من الارقاق حتى القطاف.
ويستثنى من ذلك :
المشاتل الكرمية ، الفسول حتى السنة الرابعة ، كروم عنب المائدة وعنب التجفيف .
ويمكن الإذن بسقى كروم التخمير بعد الارقاق بصفة استثنائية في سنة الجفاف وذلك بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .