أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الأول — الكرم › الفصل الاول — غرس الكروم
المادة 39
ان اقتلاع الكرم لاعتبارات تقنية أو خاصة بالمردودية يكون موضوع اذن صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على طلب زارع الكرم .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .