أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الباب الأول — الكرم › الفصل الاول — غرس الكروم
المادة 35
ان وضع الغراس واعادة الغرس أو التبديل الذي يقوم به زارع الكرمة يكون موضوع تصريح يقدم لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم :