أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الأول — الكرم › الفصل الاول — غرس الكروم
المادة 32
ان الغراس الجديدة هي الغراس الواقعة في أراض بقيت خالية من الكرمة خلال ما يزيد على سبع سنوات وان اعادة الغرس هو الغرس الواقع على قطعة أرض سبق أن زرعت كرما ولم يمض سبعة أعوام على اقتلاعه ان الاستبدال هو تجديد الكرمة أو الغرسة غير المنتجة أو المزائلة بسبب سوء نشأتها أو لدواع طبيعية أو احيائية .