أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الفصل الاول — الهدف
المادة 2
تعد المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة كمركب عاد اذا توفرت فيها المميزات المعبر عنها في التعاريف المدرجة في هذا الباب ولا يمكنها فى حالة العكس، أن تستفيد من التسميات المطابقة