أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة › القسم الثالث — الكحول
المادة 19
1 - يتضمن الكحول الخمرى المكرر درجة كحولية تزيد على 95 درجة 2 و يعني :
أ الكحول المكرر للخمر، المنتوج المحصل عليه بتكرير قطارة الخمر ،
ب - الكحول المكرر للثجير المنتوج المحصل عليه بتكرير قطارة الثجير .