أمر رقم 76-56
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
أمر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396
المادة 5
تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
ويعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .