أمر رقم 76-56 · ج.ر عدد 50 لسنة 1976
أمر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.