أمر رقم 76-54
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744
المادة 2
لا يترتب استيفاء أى رسم للخزينة عن الاجراءات التالية لحل الشركات التجارية، ما عدا المصاريف المتعلقة بنشر عقد الحل في جريدة الاعلانات القانونية .