أمر رقم 76-54
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744
المادة الأولى
تعفى من الطابع وحقوق التسجيل ورسوم الاشهار العقارى وكذلك من رسوم توثيق العقود الهادفة الى ادماج ضمن أملاك الجمعيتين المدعوتين «الجمعية الاستقفية للجزائر» و «جمعية الطوائف الدينية للجزائر :
أ) الاملاك والحقوق العقارية التابعة للجمعيات الاستقفية والطوائف الدينية والمدمجة على التوالي في الجمعيتين المذكورتين ، ب الاملاك والحقوق العقارية التابعة لاشخاص طبيعيين اكتسبوا هذه الاملاك لحساب طائفة مدمجة.