أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب الثاني — الهيكل الاساسي - التسيير - السير
المادة 7
ان هيئات المطبعة التجارية ووحداتها هي التالية :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة