أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 13
كل تعديل لاحق للصندوق الاولى للمطبعة التجارية يتم باقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس | مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية .