أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
المادة 4
يكون مقر المركز في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة