أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا التعديلات المشار اليها في المادتين 4 و 13 أعلاه ، يتم على نفس الشكل المطبق على اقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح صادر عن المدير العام للمؤسسة ومدلى به في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال .
ثم يخضع لسلطة وزير التجارة .