أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
ترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ، الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات.