أمر رقم 76-52
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
أمر رقم 76 52 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث مركز لاعداد ومعالجة الاعلام التجارى والمصادقة على قانونه الاساسي . 742
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
ترفع الحسابات التقديرية للمركز او الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك خلال المهل القانونية لاجل المصادقة عليها ..