المادة 7
تجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي وتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى من عضو للمجلس القضائي رئيسا وقاضيين من المحاكم، ويتم تعيينهم من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
وتتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية .
ويجب أن تنهى اشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة على الأكثر .. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وتحيل فورا المحاضر المطابقة، ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية .