أمر رقم 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
امر رقم 76-51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني -
المادة 6
تسجل نتائج الاستفتاء الخاصة بكل مكتب تصويت منشأ طبقا للمادة 63 وما يليها من القانون البلدي، في محاضر تحرر في نسختين على استمارات خاصة. وتتولى لجنة انتخابية بلدية منشأة وفقا للمادة 71 من القانون البلدي، احصاء نتائج الاستفتاء الحاصل على مستوى البلدية على محضر محرر في ثلاث نسخ وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية.