أمر رقم 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
امر رقم 76-51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني -
المادة 10
يحق لكل ناخب أن ينازع فى قانونية عمليات التصويت وذلك بأن يعمل على ادراج طلبه في المحضر التابع | للمكتب الذي صوت لديه ويجب أن يحال هذا الطلب فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المحدثة بموجب المادة 9 أعلاه •