أمر رقم 76-50
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء 710 حول الميثاق الوطني . 712 الموافق
المادة الأولى
يجوز لقضاة المجالس القضائية والمحاكم المعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن يقوموا لمدة مؤقتة ولغاية 31 ديسمبر سنة 1982، بمهام الموثقين ..