الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل .
فاذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية أيام التي تلى تاريخ الاجتماع السابق المقرر عقده وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .