أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من 7 أعضاء :
مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة المالية ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن كتابة الدولة للمياه .. - ممثلان عن مكتب الدراسات ويحضر المدير العام للمكتب ومندوب الحسابات اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن ينيره في مداولاته .