أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
يكون مقر مكتب الدراسات في الجزائر العاصمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.