أمر رقم 76-5
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
يحدث تحت تسمية المكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف والمعين فيما بعد بمكتب الدراسات»
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالي .