الباب الثاني — تنظيم وتسيير مكتب الدراسات › الفصل الثاني — مديرية مكتب الدراسات
المادة 11
يتصرف المدير العام لمكتب الدراسات في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام لمكتب الدراسات مع احترام اختصاصات مجلس التوجيه .
ويمثل مكتب الدراسات في جميع أعمال النشاط المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين .
ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه.
ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية .
ويكون أمرا بالصرف للميزانية العامة لمكتب الدراسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
ولهذا الغرض :
يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المكتب ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات ، يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين وذلك في حدود اختصاصاته ،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته .