أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثاني — نقل الملكية وآثاره
المادة 8
يصدر الأمر بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية، حسب الاحوال، اما بقرار وزاري مشترك واما بقرار من الوالي ، وذلك اذا لم يقع اتفاق ودى ..
فيصرح هذا القرار بالحيازة الى نازع الملكية، شريطة ان يراعى الاحكام التنظيمية المتعلقة بالاشهار العقاري وأحكام الباب الثالث من هذا الامر .