أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الاول — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 7
يحدد الوالي بموجب قرار نزع الملكية، قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها، اذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة العمومية.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699