الباب الاول — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 6
توضع فى القرار الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المهلة التي يجب أن ينجز خلالها نزع الملكية. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة مدة سنتين بيد أنه يمكن أن تمدد هذه المهلة الى خمس سنوات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في مشاريع التهيئة المصادق عليها .
اذا كانت المهلة الممنوحة لانجاز نزع الملكية لا تتجاوز سنتين، يمكن اصدار قرار على غرار قرار التصريح بالمنفعة العمومية يتضمن مد آثار التصريح بالمنفعة العمومية لمدة مساوية للمهلة الأولى على أكثر حد دون حاجة لتحقيق جديد.
ولا يمكن اقرار أى تمديد آخر الا بمرسوم .