أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الاول — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 4
يكلف المجلس الشعبى للولاية المعنية، للادلاء .
برأيه قبل أى تصريح بالمنفعة العمومية.