الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
اذا اقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفورى لاشغال تهم الدفاع الوطني بعد التصريح بالمنفعة العمومية، جاز منح التصريح باستلام حيازة الملكيات الخاصة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني فيتخذ الوالى القرارات الضرورية خلال 24 ساعة من استلام | قرار وزير الدفاع الوطني، ويجوز عندئذ لاعوان الادارة الدخول | للملكيات الخاصة لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للاضرار المسببة للملكيات الخاصة من جراء تنفيذ الاشغال العمومية تحدد الادارة سلفة تمثل التعويض الاحتمالي لنزع الملكية، اذا طلب ذلك المالكون أو المعنيون الآخرون، وتودعها خلال 15 | يوما .
يتعين على الادارة، خلال شهر واحد على أخذ الحيازة، متابعة اجراءات نزع الملكية. فيمنح المجلس القضائي عند الاقتضاء تعويضا خاصا للمعنيين الذين يثبتون الضرر المسبب لهم من جراء سرعة الاجراءات .
اذا كان نزع الملكية لبعض من الملكيات التي استلمتها الادارة قد تم تركه، وجب تبليغ المعنيين بذلك خلال مهلة شهر واحد وفقا للفقرة السابقة وضمن الاشكال المنصوص عليها في القانون المشار اليه في الفقرة 2 أعلاه يحدد التعويض المترتب عن الاضرار المسببة من جستواء الدراسات أو الشغل المؤقت للملكيات من قبل الغرفة الادارية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 للمجلس القضائي الذي تقع الملكيات المذكورة في نطاق اختصاصه، وذلك اذا لم يحصل اتفاق ودى .