الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 47
تعد لاغية بحكم القانون وعديمة الاثر الاتفاقيات والتعاقدات مهما كانت والحاصلة بين الاشخاص الذين نزعت ملكيتهم أو ذوى حقوقهم وبين جميع الوسطاء وذلك بقصه الحصول على تعويضات نزع الملكية، فيما اذا كانت المكافاة المقررة لفائدة هؤلاء الوسطاء تكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة عاملا لمبلغ التعويضات التي ستمنح نهائيا. وتعد كذلك لاغية بحكم القانون وعديمة الاثر التنازلات أو التعويضات الممنوحة لهؤلاء الوسطاء من طرف من نزعت أملاكهم والتي تتناول حقهم في تعويض نزع الملكية .