أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 46
ترد رسوم الطابع والتسجيل التي استوفيت عن الامتلاكات الحاصلة بالطرق الودية قبل التصريح بالمنفعة العمومية خلال المهل المحددة بالتشريع الجارى به العمل والذي يسرى على التسجيل والطابع وذلك اذا اثبت أن العقارات الممتلكة قد شملها هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار نزع الملكية. ولا يسرى الرد الا بالنسبة للجزء من العقارات الذي تقرر أنه ضروري لتنفيذ الاشغال •