أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 45
تعفى من اجراءات التسجيل والطابع المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والاتفاقات والعقود الاخرى الموضوعة بناء على هذا الامر، ماعدا الأحكام وعقود البيع وقرارات تحديد التعويض والمخالصات المسجلة مجانا اذا اقتضت الاجراء المتعلق بالتسجيل ولا يستوفى أى رسم عن اشهار الاجراءات في خزانة البطاقات العقارية