أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 44
ان الضرائب المتعلقة بعقارات تنازل عنها مالكها أو نزعت ملكيته منها لداعى المنفعة العمومية، تبقى على عاتق هذا المالك، وذلك لغاية أول يناير الذى يلى تاريخ عقد التنازل أو تاريخ قرار نزع الملكية