أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 42
تؤدى الى المعنيين التعويضات المقرر منحها لمن لزعت ملكيتهم وكذلك للمستأجرين وشاغلي الاماكن من كل نوع بقصد تأمين نفقات نقلهم، وذلك رغم كل معارضة من الدائنين الذين يتمتعون بالامتياز أم لا .