أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 41
لا يحق للدائنين المعارضة فى استعمال التعويضات للاغراض المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 أعلاه ان حقوق الدائنين أصحاب الامتياز والرهون يحتفظون بترتيبهم السابق على العقارات التي يعاد انشاؤها وذلك اذا تم الاشهار مجددا ضمن الشروط والمهل المحددة بموجب مرسوم .