أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 39
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للمالكين الشاغلين بأنفسهم للبناءات المنزوعة الملكية، أن يختاروا بين دفع تعويض نزع الملكية الذى يحسب طبقا للباب الثالث من هذا الامر، ودفع التعويض المخصص لامكان اعادة انشاء بناياتهم في اطار برنامج اعادة الانشاء