أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 38
عندما يؤدى نزع الملكية الذى يتناول منطقة عمرانية الى تشتيت سكانها تحدد بمرسوم التدابير المتعلقة 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه باعادة تنظيم الاراضى التي تشملها الاشغال وذلك بقصد اعادة المجال الخاص بالجماعات المحلية الى ما كان عليه، واعادة انشاء المصالح العمومية وهدم أملاك البلديات التي يمكن ازالتها كما يحدد فيه برنامج اعادة الانشاء .