أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 37
لاجل تطبق المادة 35 توضح بوجه الخصوص في دفاتر الشروط النموذجية والمصدقة بمرسوم، الشروط التي تجرى بموجبها التنازلات ويترتب على أساسها الفسخ في حالة عدم تنفيذ الالتزامات وكل استثناء فردى من دفاتر الشروط، يجب أن يصدق بموجب مرسوم .