أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 36
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يستفيد المالكون الذين نزعت ملكيتهم وصرحوا خلال التحقيق عن نيتهم في البناء لاحتياجاتهم أو احتياجات عائلتهم، من حق الاولوية لمنحهم احدى الاراضى المعدة للبناء والمطروحة للبيع بمناسبة العملية التي اقتضت نزع الملكية .