أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الخامس — العمليات المركبة
المادة 34
اذا كان تنفيذ الاشغال العمومية يقضى إلى التعديل الحسي في هيكل القطع المجاورة للمنشأة المقصودة، أمكن الشروع باجراءات ضم الملكيات المعنية .
ومع عدم المساس بالفقرة السابقة، يمكن أن يحدد بموجب مرسوم محيط دائرة لضم الملكيات في نطاقه وعند الاقتضاء لاحداث جمعيات نقابية تضم بصفة الزامية مالكي العقارات الداخلة في نطاق محيط الدائرة بقصد مشاركتهم في الاشغال..