أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 31
يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم القضائي الذي يتضمن تحديد مبلغ التعويضات وذلك أمام الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ضمن الاوضاع والمهل المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. ولا يكون الاستئناف في هذه الحالة موقفا .