أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 30
اذا لم يؤد التعويض أو لم يجر ايداعه خلال مهلة سنة واحدة ابتداء من صدور المقرر النهائي جاز لمن نزعت ملكيته أن يطلب القضاء من جديد في مبلغ التعويض .