أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 28
تحدد الغرفة الادارية للمجلس القضائي مبلغ تعويض النقل وكذلك تعويض الحرمان من الانتفاع، اذا كان له محل، والمبلغ التعويضي .
واذا حصل نزاع في أساس الحق أو صفة المطالبين بحقوقهم أو كل نزاع خارج عن تثبيت مبلغ التعويض وتطبيق المواد 23 و 26 و 27 أعلاه، فان المجلس القضائي يحدد التعويض بمعزل عن هذه النزاعات والاختلافات والتي يحال الاطراف بشأنها أمام من يلزم قانونا .