أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 27
ان المنازعات المتعلقة باعادة تأجير المستأجرين أو الساكنين في الاماكن المعدة للسكن أو للمهنة، يحقق فيها كذلك ويقضى بها طبقا لاحكام هذا الباب .
يكون نازع الملكية الملزم باعادة التأجير أو الاسكان، محررا من التزامه قانونا، اذا قدم للمعنيين مكانا وافيا لاحتياجاتهم العائلية والمعادلة لقواعد السكن المعتدل الكراء .