الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 25
يجب أن يكسون مبلغ التعويضات الخاصة بالاستملاك عادلا ومحددا بانصاف ، ويجرى تحديده بناء على قيمة الاملاك الحقيقية والناتجة من مشتملاتها والاستعمال الفعلي للاراضي في التواريخ المحددة بعده 1 تقدر مشتملات الاملاك بتاريخ نقل الملكية. بيد أن جميع أنواع التحسينات كالبناءات والاغراس والانشاءات المختلفة ومكتسبات البضائع والتي ألحقت بالعقار أو الصناعة أو المتجر، لا يترتب عنها أى تعويض، وذلك اذا ظهر أنها كانت تمت نظرا ولا تؤخذ بعين الاعتبار، في مجال تقدير قيمة الاملاك العقود الظاهرة ضمن الشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، والمبرمة ..
بهدف الحصول على تعويض أعلى، ولا الارتفاع الحاصل بواسطة اعلان الاشغال، حتى ولو كان هذا الارتفاع ثابتا بعقود بيع .
ولاجل تقدير التعويضات الممنوحة للمالكين أو التجار أو الصناعيين أو الحرفيين، فينبغي أن تراعى القيمة الناتجة من التصريحات المتممة من المدينين بالضريبة والتقديرات الادارية التي أصبحت نهائية بمقتضى القوانين الجبائية .
وعلى كل افتراض، وما عدا حالة التعديل المبرر في مشتملات الاماكن أو حالتها، فان القيمة المحددة للعقارات والحقوق العينية العقارية، لا يمكن أن تتجاوز التقدير المحدد لهذه العقارات في أخر نقل واقع لها مجانا أو بعوض سواء كان في العقود المبرمة أو التصريحات المتممة بهذه المناسبة، وسواء كان في التقديرات الادارية التي أصبحت نهائية بموجب القوانين الجبائية فيما اذا كان هذا النقل سابقا بأقل من سنتين عملي صدور المقرر. ويعاد النظر على كل فى التقديرات مع مراعاة تغييرات كلفة البناء المثبتة من الهيئة المكلفة بالاحصائيات بين تاريخ نقل المرجع وتاريخ تحديد التعويضات .
ويتعين على الادارات المالية المختصة أن تزود الوالي والجهة القضائية المؤهلة لتحديد التعويضات بجميع التعليمات اللازمة بشأن التصريحات والتقديرات الجبائية 4 = يمكن لمن نزعت الملكية منهم والذين يستبدلون مبلغ | التعويضات الرئيسية، أن يستحصلوا على تسديد المصاريف والتكاليف المشروعة والمنفقة فعليا، وبما في ذلك حقوق النقل لانجاز الاستبدالات المذكورة ويجب أن يوجه الطلب الى نازع الملكية، ويكون هذا الطلب مرفقا بجميع وثائق الثبوت الضرورية، وذلك بعد ستة أشهر | على الاكثر من انجاز الاستبدال .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 ولاجل فتح الحق في التسديد المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يتم استبدال التعويضات الرئيسية لنزع الملكية مرة واحدة أو عدة مرات في مهلة سنتين من تاريخ دفع التعويض النهائي لنزع الملكية .
ويحدد مبلغ التسديد المشار اليه بشكل منطبق على النفقات المتعلقة بنزع ملكية الاملاك المماثلة لقيمة مساوية لمبلغ التعويضات الرئيسية لنزع الملكية، وذلك ماعدا الاحكام التنظيمية المخالفة. فاذا تجاوزت قيمة المال الممتلك هذا المبلغ فان النفقات والتكاليف المشروعة المتعلقة بذلك الاستبدال يجرى تسديدها بنسبة مساوية للنسبة الموجودة بين سعر المال الممتلك بالاستبدال ومبلغ التعويضات الرئيسية لنزع اللكية .
فاذا لم يتم الاتفاق الودى حول هذا التسديد، تفصل في ذلك الجهة القضائية المختصة بتحديد تعويضات نزع الملكية