الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 23
اذا كان نزع الملكية لا يتناول الا جزءا من عقار مبنى وكان الجزء الباقي غير قابل الانتفاع به في أوضاع عادية على الاطلاق، جاز لمن نزع ملكيته أن يطلب نزع ملكية التمام وذلك خلال 15 يوما من التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه .
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لكامل قطعة الارض العارية التى لنقص على أثر التجزئة الى ربع مساحتها الكاملة، فيما اذا كان المالك لا يملك أى قطعة أرض ملاصقة لها واذا كانت القطعة المنقصة على هذا الشكل أقل من 10 أرات .
فاذا قبل الطلب، يحدد المجلس القضائي، مبلغ تعويض نزع الملكية، من جهة ، ثم قيمة امتلاك الجزء الممتلك من جهة أخرى زيادة على الجزء المنزوع الملكية .
وان حكم المجلس القضائي يتضمن نقل الملكية ضمن شروط القانون العام فيما يخص جزء العقار غير الخاضع لاجراءات نزع الملكية .