الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 22
كما يقضى المجلس القضائى بالتعويضات المختلفة لفائدة من يطلبها من الطرفين لشتى الأسباب .
بيد أنه ، يحدد تعويض واحد بالنسبة لحق الانتفاع ، للوقت أو أى ظروف أخرى، بهدف الحصول على تعويض زائد.
فتعد التحسينات الحاصلة بعد فتح التحقيق متممة لهذا ، الهدف إلا اذا اثبت العكس. واذا وقع نزع الملكية على عقارات مصادرة فلا تراعى التعديلات اللاحقة بالاملاك من طرف من قسام بالمصادرة
2 - ان الاستعمال الحقيقى للاراضي الواجب أخذها بسين الاعتبار هو الاستعمال الحاصل قبل عام واحد من فتح التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية .
واذا كان سبق أن نشر مخطط توجيهي للعمران منذ ما يزيد على عام واحد ومنذ أقل من خمسة أعوام من تاريخ فتح هذا التحقيق، فالاستعمال الواجب أخذه بعين الاعتبار هو على كل الاستعمال الحاصل قبل عام واحد من هذا النشر، الا اذا سبق أن حدد تاريخ أقرب بمراعاة ذلك من طرف السلطة المختصة التي تفصل بهذا الشأن بالنسبة لمنطقة ما أو لصنف خاص من الاشغال .
3 - تقدر قيمة الأملاك، مع مراعاة الاحكام السابقة، يوم ويمارس مالك الرقية والمنتفع حقوقهما على مبلغ التعويض | صدور المقرر الذي يتضمن تحديد مبلغ التعويض .
بدلا من ممارستها على الشيء