أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 21
يصدر المجلس القضائى حكما مسببا بناء على دفوع ومذكرات الطرفين خلال مهلة 8 أيام من الانتقال للاماكن في حالة عدم اتفاق نازع الملكية والمنزوعة ملكية على شروط التعويض ، وبعد أجمعه كافة عناصر التحقيق من نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ...