أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 17
ترفع القضية للمجلس القضائي ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية اما من طرف نازع الملكية فى أى وقت بعد فتح التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 واما من طرف من نزعت ملكيته ابتداء من تبليغه قرار نزع الملكية